الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين سعيد وعمر
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/328
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (230) واللفظ له، ومالك (1921) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (818) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح السنة - للبغوي] (9/ 112)
2300 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 752)
1921 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 244)
10679 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة تزوجت، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها "، قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره

سنن سعيد بن منصور (1/ 245)
818 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، قال: نا سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها