الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُل بِها، ولم يفرض لَها فتردَّدوا إليهِ مرارًا في ذلِكَ فقالَ : أقولُ فيها برأيي، فإن يَكُ صوابًا فمنَ اللَّهِ، وإن يَكُ خطأً فمنِّي ومنَ الشَّيطانِ، واللَّه ورسوله بَريئان منهُ : لَها الصَّداقُ كاملاً. وفي لَفظٍ : لَها صداقُ مثلِها، لا وَكْسَ ولا شَططَ، وعليها العدَّةُ ، ولَها الميراثُ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ، فقالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بِهِ في بروعَ بِنتِ واشقٍ ففرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلِكَ فرحًا شَديدًا
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/289
التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والترمذي (1145) مختصراً باختلاف يسير، ومالك في ((الموطأ - رواية محمد بن الحسن الشيباني)) (544) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه