الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُل بِها، ولم يفرض لَها فتردَّدوا إليهِ مرارًا في ذلِكَ فقالَ : أقولُ فيها برأيي، فإن يَكُ صوابًا فمنَ اللَّهِ، وإن يَكُ خطأً فمنِّي ومنَ الشَّيطانِ، واللَّه ورسوله بَريئان منهُ : لَها الصَّداقُ كاملاً. وفي لَفظٍ : لَها صداقُ مثلِها، لا وَكْسَ ولا شَططَ، وعليها العدَّةُ ، ولَها الميراثُ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ، فقالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بِهِ في بروعَ بِنتِ واشقٍ ففرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلِكَ فرحًا شَديدًا
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/289
التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والترمذي (1145) مختصراً باختلاف يسير، ومالك في ((الموطأ - رواية محمد بن الحسن الشيباني)) (544) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 237)
2114- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى به في بروع بنت واشق)). 2115- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وساق عثمان، مثله.

[سنن الترمذي] (3/ 442)
1145- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت))، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: ((حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: ((لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) وروي عن الشافعي، ((أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق)).

[موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني] ص182 544- أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها من نسائها، لا وكس، ولا شطط)
)، فلما قضى قال: فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقال رجل من جلسائه: بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسروق بن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.