الموسوعة الحديثية


- أنه كان قاعدًا عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم إذ جاء رجلٌ يقودُ آخرَ بنِسعةٍ فقال يا رسولَ اللهِ قتلَ هذا أخي. فقال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أقتلتَه ؟ . قال: يا رسولَ اللهِ لو لم يعترفْ ، أقمتُ عليه البينةَ . قال : نعم قتلتُه . قال : كيف قتلتَه ؟ قال: كنتُ أنا وهو نحتطبُ من شجرةٍ فسبَّني فأغضبني ، فضربتُ بالفأسِ على قرنِه. فقال له رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: هل لك من مالٍ تؤدِّيه عن نفسِك . قال: يا رسولَ اللهِ مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسولُ اللهِ : أترى قومَك يشترونك . قال: أنا أهونُ على قومي من ذاك ، فرمى بالنسعةِ إلى الرجلِ ، فقال: دونك صاحبَك ، فلما ولى ، قال رسولُ اللهِ : إن قتلَه فهو مثلُه فأدركوا الرجلَ فقالوا: ويلك إن رسولَ اللهِ قال: إن قتلَه فهو مثلُه . فرجع إلى رسولِ اللهِ ، حُدِّثتُ أنك قلتَ : إن قتلَه فهو مثلُه ، وهل أخذتُه إلا بأمرِك ؟ فقال: ما تريد أن يبوءَ بإثمِك وإثمِ صاحبِك؟ قال: بلى. قال : فإن ذاك . قال: ذلك كذلك.
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4741 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه