الموسوعة الحديثية


- أنه كان قاعدًا عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم إذ جاء رجلٌ يقودُ آخرَ بنِسعةٍ فقال يا رسولَ اللهِ قتلَ هذا أخي. فقال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أقتلتَه ؟. قال: يا رسولَ اللهِ لو لم يعترفْ، أقمتُ عليه البينةَ. قال : نعم قتلتُه. قال : كيف قتلتَه ؟ قال: كنتُ أنا وهو نحتطبُ من شجرةٍ فسبَّني فأغضبني، فضربتُ بالفأسِ على قرنِه. فقال له رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: هل لك من مالٍ تؤدِّيه عن نفسِك. قال: يا رسولَ اللهِ مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسولُ اللهِ : أترى قومَك يشترونك. قال: أنا أهونُ على قومي من ذاك، فرمى بالنسعةِ إلى الرجلِ، فقال: دونك صاحبَك، فلما ولى، قال رسولُ اللهِ : إن قتلَه فهو مثلُه فأدركوا الرجلَ فقالوا: ويلك إن رسولَ اللهِ قال: إن قتلَه فهو مثلُه. فرجع إلى رسولِ اللهِ، حُدِّثتُ أنك قلتَ : إن قتلَه فهو مثلُه، وهل أخذتُه إلا بأمرِك ؟ فقال: ما تريد أن يبوءَ بإثمِك وإثمِ صاحبِك؟ قال: بلى. قال : فإن ذاك. قال: ذلك كذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4741
التخريج : أخرجه مسلم (1680)، والنسائي (4727) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - من أقر بالحد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

سنن النسائي (8/ 25)
: 4727 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حاتم، عن سماك، ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه، أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، قتل هذا أخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقتلته؟ " قال: يا رسول الله، لو لم يعترف. أقمت عليه البينة. قال: نعم، قتلته. قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربت بالفأس على قرنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال: يا رسول الله مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى بالنسعة إلى الرجل، فقال: "دونك صاحبك" فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قتله فهو مثله" فأدركوا الرجل، فقالوا: ويلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن قتله فهو مثله" فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت: "إن قتله فهو مثله"، وهل أخذته إلا بأمرك. فقال: "ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى. قال: "فإن ذلك كذلك".