الموسوعة الحديثية


- سألتُ أبا هريرةَ عن شِراءِ اللبنِ في ضروعِ الغنمِ، فقال : لا خيرَ فيه. وسألتُه عن شراءِ الشاةِ بالشاتَينِ إلى أجلٍ فيُقالُ : لا، يدًا بيدٍ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد، وروي مرفوعا ومرسلا
الراوي : يزيد بن عبدالرحمن | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/298
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23308)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7836)، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (1400) واللفظ لهم مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع إلى أجل تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث