الموسوعة الحديثية


- سألتُ أبا هريرةَ عن شِراءِ اللبنِ في ضروعِ الغنمِ، فقال : لا خيرَ فيه. وسألتُه عن شراءِ الشاةِ بالشاتَينِ إلى أجلٍ فيُقالُ : لا، يدًا بيدٍ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد، وروي مرفوعا ومرسلا
الراوي : يزيد بن عبدالرحمن | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/298
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23308)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7836)، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (1400) واللفظ لهم مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع إلى أجل تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 298)
: 2769 - قال مسدد: ثنا ملازم، ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن، وكان من جلساء أبي ‌هريرة قال: "سألت أبا ‌هريرة عن ‌شراء ‌اللبن في ضروع الغنم، فقال: لا خير فيه. وسألته عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فيقال: لا، يدا بيد". قلت: له شاهد من حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع ". رواه الحاكم وعنه البيهقي مرفوعا وموقوفا ومرسلا.

مصنف ابن أبي شيبة (12/ 201 ت الشثري)
: 23308 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا ‌هريرة عن ‌شراء ‌اللبن في الضروع فنهاني عنه.

[الأوسط لابن المنذر] (10/ 39)
: 7836 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ملازم بن عمرو، عن زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا ‌هريرة عن ‌شراء ‌اللبن في ضروع الغنم فنهاني عنه.

[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] (7/ 299)
: 1400 - مسدد حدثنا ملازم بن عمرو ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي عن أبيه وكان من جلساء أبي ‌هريرة رضي الله عنه أنه سأل أبا ‌هريرة رضي الله عنه عن ‌شراء ‌اللبن في ضروع الغنم فقال لا خير فيه