الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلَّا أنَّ في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافا، وله شاهد يتقوى به
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2234
التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، والنسائي في ((الكبرى)) (6330)، والشافعي في ((مسنده)) (1349)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2234) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
|أصول الحديث