الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلَّا أنَّ في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافا، وله شاهد يتقوى به
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2234
التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، والنسائي في ((الكبرى)) (6330)، والشافعي في ((مسنده)) (1349)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2234) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 129)
: 2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: ‌الدية ‌للعاقلة، ‌ولا ‌ترث ‌المرأة ‌من ‌دية ‌زوجها ‌شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (6/ 119)
: 6330 - أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: قال عمر بن الخطاب: ‌الدية ‌للعاقلة، ‌ولا ‌ترث ‌المرأة ‌من ‌دية ‌زوجها ‌شيئا، حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر "

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 149)
: 1349 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب كان يقول: ‌الدية ‌للعاقلة، ‌ولا ‌ترث ‌المرأة ‌من ‌دية ‌زوجها ‌شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر رضي الله عنه.

[شرح السنة - للبغوي] (8/ 371)
: 2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، قال: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب، كان يقول: ‌الدية ‌للعاقلة، ‌ولا ‌ترث ‌المرأة ‌من ‌دية ‌زوجها ‌شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر.