الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : والد جعفر بن محمد | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/47
التخريج : أخرجه مالك (2045)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1908)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4490) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث