الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : والد جعفر بن محمد | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/47
التخريج : أخرجه مالك (2045)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1908)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4490) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 798)
2045 - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب؛ أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا.

سنن سعيد بن منصور (2/ 55)
1908 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا أبو إسحاق، عن الشعبي، قال: أنا عمرو بن سلمة الكندي، أنه شهد عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر، إما أن يفيء، وإما أن يطلق

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 323)
[[4490]] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، ثنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه -، قال: يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق