الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَجمَعُ بَينَ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ، الظُّهرِ والعَصرِ، والمَغرِبِ والعِشاءِ، وليس يَطلُبُ عَدوًّا، ولا يَطلُبُهُ عَدوٌّ. 
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبي أمية وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3/367
التخريج : أخرجه أحمد (1874) واللفظ له، وعبدالرزاق (4404) باختلاف يسير، والبزار (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: سفر - الجمع بين الصلاة في السفر صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة
|أصول الحديث