الموسوعة الحديثية


- قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ أُختي نَذَرتْ -يَعني أنْ تَحُجَّ ماشيةً- فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بشَقاءِ أُختِكَ شَيئًا، فلتَحُجَّ راكِبةً، وتُكفِّرْ عن يَمينِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3295
التخريج : أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2828)، والبزار في ((البحر الزخار)) (5230)، وأبو يعلى (2443)، واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث