الموسوعة الحديثية


- قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ أُختي نَذَرتْ -يَعني أنْ تَحُجَّ ماشيةً- فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بشَقاءِ أُختِكَ شَيئًا، فلتَحُجَّ راكِبةً، وتُكفِّرْ عن يَمينِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3295
التخريج : أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2828)، والبزار في ((البحر الزخار)) (5230)، وأبو يعلى (2443)، واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (5/ 186 ت الأرنؤوط)
: 3295 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت -يعني أن تحج ماشية- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ‌يصنع ‌بشقاء ‌أختك ‌شيئا، فلتحج راكبة، وتكفر عن يمينها"

[مسند أحمد] (5/ 34 ط الرسالة)
: 2828 - حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: " إن الله لا ‌يصنع ‌بشقاء ‌أختك ‌شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 392)
: 5230- حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح، قال: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن كريب، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ‌يصنع ‌بشقاء ‌أختك ‌شيئا لتحج راكبة ولتكفر يمينها. والحكم لا نعلم روى عن كريب، عن ابن عباس

مسند أبي يعلى (4/ 331 ت حسين أسد)
: 2443 - حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن " أختي نذرت أن تحج ماشية. فقال: إن الله لا ‌يصنع ‌بشقاء ‌أختك ‌شيئا، لتحج راكبة ولتكفر يمينها