الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ من الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ، وعنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعنِ الصَّلاةِ في المسجدِ وعن مؤاكلةِ الحائضِ فقالَ : إنَّ اللهَ لا يستحيِ مِن الحقِّ - وعائشةُ إلى جنبِه - أمَّا أنا فإذا كان منِّي وطءٌ جئتُ فتَوضَّأتُ ثمَّ اغتسَلتُ، وأمَّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذلِك المذْيُ، وَكلُّ فحلٍ يمذي فتغسِلَ من ذلِك فرجَكَ وأنثيَيكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ، وأمَّا الصَّلاةُ في المسجدِ والصَّلاةُ في بَيتي فقد ترَى ما أقربَ بَيتي مِن المسجِدِ فَلأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا أن تَكونَ صلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مؤاكلةُ الحائضِ فواكِلْها.
خلاصة حكم المحدث : رواه ثقات , عن معاوية , والعلاء وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم , وحرام فيه ضعف
الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/835
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1378)، وابن خزيمة (1202) بلفظه، وأحمد (19007) مطولا.
التصنيف الموضوعي: حيض - مؤاكلة الحائض صلاة - الصلاة في البيوت غسل - الوضوء قبل الغسل غسل - موجبات الغسل وضوء - نواقض الوضوء
|أصول الحديث