الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ من الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ، وعنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعنِ الصَّلاةِ في المسجدِ وعن مؤاكلةِ الحائضِ فقالَ : إنَّ اللهَ لا يستحيِ مِن الحقِّ - وعائشةُ إلى جنبِه - أمَّا أنا فإذا كان منِّي وطءٌ جئتُ فتَوضَّأتُ ثمَّ اغتسَلتُ، وأمَّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذلِك المذْيُ، وَكلُّ فحلٍ يمذي فتغسِلَ من ذلِك فرجَكَ وأنثيَيكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ، وأمَّا الصَّلاةُ في المسجدِ والصَّلاةُ في بَيتي فقد ترَى ما أقربَ بَيتي مِن المسجِدِ فَلأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا أن تَكونَ صلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مؤاكلةُ الحائضِ فواكِلْها.
خلاصة حكم المحدث : رواه ثقات , عن معاوية , والعلاء وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم , وحرام فيه ضعف
الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/835
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1378)، وابن خزيمة (1202) بلفظه، وأحمد (19007) مطولا.
التصنيف الموضوعي: حيض - مؤاكلة الحائض صلاة - الصلاة في البيوت غسل - الوضوء قبل الغسل غسل - موجبات الغسل وضوء - نواقض الوضوء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 439 ت عبد الباقي)
: 1378 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أيما ‌أفضل؟ ‌الصلاة ‌في ‌بيتي ‌أو ‌الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة

صحيح ابن خزيمة (2/ 210)
: 1202 - ثنا بندار، ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، نا معاوية بن صالح، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام، عن عمه عبد الله بن سعد، ح وثنا عبد الله بن هاشم، نا عبد الرحمن، عن معاوية، ح وثنا بحر بن نصر الخولاني، نا عبد الله بن وهب، نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي، والصلاة في المسجد، فقال: قد ترى، ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة . هذا حديث بندار

[مسند أحمد] (31/ 346 ط الرسالة)
: 19007 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية - يعني ابن صالح -، عن العلاء - يعني ابن الحارث -، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، ‌وعن ‌الصلاة ‌في ‌بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. فقال: " إن الله لا يستحي من الحق، وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا " فذكر الغسل، قال: " أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي " ثم ذكر الغسل، " وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها ".