الموسوعة الحديثية


- عن جُنَادةَ بنِ أُمَيَّةَ قال: كنَّا مُعسكَرينِ بدابِقَ، فذكَرَ لحبيبِ بنِ مَسلَمةَ الفِهريِّ إلى أن قال: فجاء بسَلَبِه يحتَمِلُه على خمسةِ أبغالٍ مِن الدِّيباجِ والياقوتِ والزَّبَرْجَدِ، فأراد حبيبٌ أن يأخُذَه كُلَّه، وأبو عُبيدةَ يَقولُ: بَعْضَه. فقال حَبيبٌ لأبي عُبَيدةَ: قد قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قَتَل قتيلًا فله سَلَبُه، قال أبو عُبَيدةَ: إنَّه لم يَقُلْ ذلك للأبَدِ، وسَمِعَ معاذٌ، فأتى أبا عُبيدةَ وحَبيبٌ يخاصِمُه، فقال معاذٌ: ألا تتَّقي اللهَ وتأخُذُ ما طابت به نَفْسُ إمامِك؛ فإنَّما لك ما طابت به نَفسُ إمامِك، وحَدَّثَهم بذلك معاذٌ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاجتَمَع رأيُهم على ذلك، فأعطَوه بَعْضَ الخُمُسِ، فباعه حبيبٌ بألفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه مجهول
الراوي : جنادة بن أبي أمية | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/502
التخريج : أخرجه الطبراني (4/21) (3533)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (61/241) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه بيوع - بيع الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - السلب للقاتل
|أصول الحديث