الموسوعة الحديثية


- كان أبو بكرٍ إذا حلف على يمينٍ لا يحنثُ، حتى نزلت آيةُ الكفارةِ، فقال : لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرتُ يميني.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 3/386
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (12437) واللفظ له، والبخاري (6621) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (16038) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تفسير آيات - سورة المائدة أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه