الموسوعة الحديثية


- كان أبو بكرٍ إذا حلف على يمينٍ لا يحنثُ، حتى نزلت آيةُ الكفارةِ، فقال : لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرتُ يميني.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 3/386
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (12437) واللفظ له، والبخاري (6621) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (16038) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تفسير آيات - سورة المائدة أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (7/ 554)
12437- حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها ، حتى نزلت كفارة اليمين ، قال : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير , وكفرت يميني.

[صحيح البخاري] (8/ 127)
6621 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه، لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 497)
16038 - عن ابن جريج، ومعمر، قالا: أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته، أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة الأيمان، فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير