الموسوعة الحديثية


- أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، وَأُهْدِيَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَحْمٌ، فَقالوا للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: هذا تُصُدِّقَ به علَى بَرِيرَةَ، فَقالَ: هو لَهَا صَدَقَةٌ، وَهو لَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ. فَقالَ عبدُ الرَّحْمَنِ: وَكانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ، عن زَوْجِهَا، فَقالَ: لا أَدْرِي.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1504
التخريج : أخرجه البخاري (6754) باختلاف يسير وقوله: "وكان زوجها حرا" أخرجه من قول الأسود
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه