الموسوعة الحديثية


- أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، وَأُهْدِيَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَحْمٌ، فَقالوا للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: هذا تُصُدِّقَ به علَى بَرِيرَةَ، فَقالَ: هو لَهَا صَدَقَةٌ، وَهو لَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ. فَقالَ عبدُ الرَّحْمَنِ: وَكانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ، عن زَوْجِهَا، فَقالَ: لا أَدْرِي.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1504
التخريج : أخرجه البخاري (6754) باختلاف يسير وقوله: "وكان زوجها حرا" أخرجه من قول الأسود
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 154)
6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا)). قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح