الموسوعة الحديثية


- قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَو قَالَ عمر: إذا كانَ لأحدِكم ثوبانِ فليصلِّ فيهما، فإن لم يَكن إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ بِه ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 1/328
التخريج : أخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2214) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه