الموسوعة الحديثية


- قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَو قَالَ عمر: إذا كانَ لأحدِكم ثوبانِ فليصلِّ فيهما، فإن لم يَكن إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ بِه ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 1/328
التخريج : أخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2214) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 172 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 635 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: ‌إذا ‌كان ‌لأحدكم ‌ثوبان ‌فليصل ‌فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود.

مسند أحمد (10/ 424 ط الرسالة)
: 6356 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ‌لا ‌يشتمل ‌أحدكم ‌في ‌الصلاة ‌اشتمال ‌اليهود، ليتوشح، من كان له ثبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 377)
: 2214 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا ابن جريج ، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر [[عن عمر]] رضي الله عنهما كساه وهو غلام ، فدخل المسجد ، فوجده يصلي متوشحا ، فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى ، قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار ، أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله، فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يشتمل ‌أحدكم ‌في ‌الصلاة ‌اشتمال ‌اليهود ، من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل