الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يَدَعْ وارِثًا إلَّا مَولًى هو أعتَقَه [فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل له أحدٌ؟ قالوا: لا، إلَّا غُلامًا له كان أعتَقَه، فجَعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَه له]
خلاصة حكم المحدث : سنده شاذ. وروي مرسلًا. [وله متابعة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 5/6
التخريج : أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وابن ماجه (2741) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث فرائض ومواريث - من يرث بالولاء فرائض ومواريث - ميراث المولى الأسفل فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث