الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يَدَعْ وارِثًا إلَّا مَولًى هو أعتَقَه [فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل له أحدٌ؟ قالوا: لا، إلَّا غُلامًا له كان أعتَقَه، فجَعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَه له]
خلاصة حكم المحدث : سنده شاذ. وروي مرسلًا. [وله متابعة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 5/6
التخريج : أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وابن ماجه (2741) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث فرائض ومواريث - من يرث بالولاء فرائض ومواريث - ميراث المولى الأسفل فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 124)
2905- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل له أحد؟)) قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له

[سنن الترمذي] (4/ 423)
2106- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، ((أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه)): هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين

[سنن ابن ماجه] (2/ 915)
2741- حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، ((فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه))