الموسوعة الحديثية


- شَهِدَ على المُغيرةِ أربعةٌ، فنَكَلَ زيادٌ، فجَلَدَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الثَّلاثةَ واستَتابَهم، فتاب اثنانِ وأبى أبو بَكرةَ أنْ يَتوبَ، فكانتْ تُقبَلُ شَهادتُهما حينَ تابا، وكان أبو بَكرةَ لا تُقبَلُ شَهادتُه؛ لأنَّه أبى أنْ يَتوبَ، وكان مِثلَ النِّضوِ مِنَ العِبادةِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه محمد بن مسلم الطائفي مختلف فيه]
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/362
التخريج : أخرجه البيهقي (20576)، وعبد الرزاق (13564) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - درء الحدود حدود - حد القذف شهادات - تعديل الشهود شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه