الموسوعة الحديثية


- شَهِدَ على المُغيرةِ أربعةٌ، فنَكَلَ زيادٌ، فجَلَدَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الثَّلاثةَ واستَتابَهم، فتاب اثنانِ وأبى أبو بَكرةَ أنْ يَتوبَ، فكانتْ تُقبَلُ شَهادتُهما حينَ تابا، وكان أبو بَكرةَ لا تُقبَلُ شَهادتُه؛ لأنَّه أبى أنْ يَتوبَ، وكان مِثلَ النِّضوِ مِنَ العِبادةِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه محمد بن مسلم الطائفي مختلف فيه]
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/362
التخريج : أخرجه البيهقي (20576)، وعبد الرزاق (13564) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - درء الحدود حدود - حد القذف شهادات - تعديل الشهود شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 362)
: بما قد حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ‌وسعيد بن أبي مريم قالا: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة عن ‌سعيد بن ‌المسيب قال: ‌شهد ‌على ‌المغيرة ‌أربعة، ‌فنكل ‌زياد، فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة، واستتابهم، فتاب اثنان، وأبي أبو بكرة أن يتوب، فكانت تقبل شهادتهما حين تابا، وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته؛ لأنه أبى أن يتوب، وكان مثل النضو من العبادة فقال الذين تعلقوا بالحديث الأول: هذا الحديث لا طعن فيه ولا يسع أحدا التخلف عن القول به، وكان من الحجة لمخالفيه عليه بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن ‌سعيد بن ‌المسيب لم يأخذ هذا عن عمر سماعا منه، وإنما أخذه عنه بلاغا؛ لأن سعيدا وإن كان قد رأى عمر، فإنه لا يصح له عنه سماع هذا منه، والدليل على أن الحديث لم يكن عند ‌سعيد بالقوي أنه قد كان يذهب إلى خلاف ما فيه

السنن الكبير للبيهقي (20/ 451 ت التركي)
: 20576 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن شيبان، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ‌سعيد بن ‌المسيب، أن عمر رضي الله عنه قال ‌لأبي ‌بكرة: ‌إن ‌تبت ‌قبلت ‌شهادتك. أو قال: تب نقبل شهادتك.

مصنف عبد الرزاق (7/ 384 ت الأعظمي)
: 13564 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن ‌المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا، ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان، ‌ولم ‌يتب ‌أبو ‌بكرة، ‌فكان ‌لا ‌يقبل ‌شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة، أن لا يكلم زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات