الموسوعة الحديثية


- إنَّما العُمْرى التي أجازَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يقولَ: هي لكَ، ولعَقِبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ؛ فإنَّها تَرجِعُ إلى صاحِبِها.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 14131 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
التخريج : أخرجه مسلم (1625) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه