الموسوعة الحديثية


- إنَّما العُمْرى التي أجازَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يقولَ: هي لكَ، ولعَقِبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ؛ فإنَّها تَرجِعُ إلى صاحِبِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14131
التخريج : أخرجه مسلم (1625) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1246)
23- (1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: (( إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها))، قال معمر: وكان الزهري يفتي به