الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ، قال: الحَيَّةُ، والعَقْربُ، والفُوَيسقةُ، ويَرمي الغُرَابَ ولا يقتُلُهُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادي .
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1848
التخريج : أخرجه أبو داود (1848) واللفظ له، وأحمد (11003)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث