الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ، قال: الحَيَّةُ، والعَقْربُ، والفُوَيسقةُ، ويَرمي الغُرَابَ ولا يقتُلُهُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادي .
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1848
التخريج : أخرجه أبو داود (1848) واللفظ له، وأحمد (11003)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 170)
1848- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 3)
11003- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل ما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي