الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ زوَّجها وليَّان فهي للأوَّلِ منهُما وأيما رجلٍ باع بيْعًا مِنْ رجلينِ فهوَ للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : [سمرة بن جندب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/368
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208)، والدارمي (2239) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث