الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ زوَّجها وليَّان فهي للأوَّلِ منهُما وأيما رجلٍ باع بيْعًا مِنْ رجلينِ فهوَ للأوَّلِ منهما
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
الصفحة أو الرقم : 2/368 | خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]