الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ زوَّجها وليَّان فهي للأوَّلِ منهُما وأيما رجلٍ باع بيْعًا مِنْ رجلينِ فهوَ للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : [سمرة بن جندب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/368
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208)، والدارمي (2239) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 230)
: 2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما ‌رجل ‌باع ‌بيعا ‌من ‌رجلين فهو للأول منهما

سنن الترمذي (3/ 410)
: 1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق "

[مسند أحمد] (33/ 367 ط الرسالة)
: 20208 - حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما ‌رجل ‌باع ‌بيعا ‌من ‌رجلين، فهو للأول منهما "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1401)
: 2239 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، وأيما ‌رجل ‌باع ‌بيعا ‌من ‌رجلين، فهو للأول منهما