الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ سُئِل عنِ اللُّقَطةِ تُوجَدُ في الأرضِ المسكونةِ في المسيلِ الماءِ فقال عرِّفْها سَنةً فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ وسُئِل عنِ اللُّقَطةِ تُوجَدُ في أرضِ العدوِّ فقال فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ وسُئِل عن ضالَّةِ الغَنَمِ فقال خُذْها فإنَّما هي لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ وسُئِل عن ضالَّةِ الإبلِ فقال دَعْها فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجرَ وسُئِل عن حَرِيسَةِ الجَبَلِ فقال يُضرَبُ ضَرَباتٍ ويُضعَّفُ عليه الغُرْمُ فإذا كان مِن المَراحِ فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ ففيها القَطْعُ وإذا كان دونَ ذلكَ ضُرِب ضَرَباتٍ وضُوعِف عليه الغُرْمُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا سويد
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/168
التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (2494)، وأحمد (6683) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
|أصول الحديث