الموسوعة الحديثية


- أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا يصلي بعد الفجرِ فقال: أتصلي الصبحَ أربعًا وفي لفظٍ: أصلاةُ الصبحِ مرَّتين فقال الرجلُ: إني لم أكن صلَّيتُ الركعتين اللتين قبلهما فصلَّيتُهما الآنَ قال: فسكت عنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : [قيس بن عمرو] | المحدث : ابن باز | المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز الصفحة أو الرقم : 10/353
التخريج : أخرجه أبو داود (1267)، وأحمد (23760)، والبيهقي (4613) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه