الموسوعة الحديثية


- أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا يصلي بعد الفجرِ فقال: أتصلي الصبحَ أربعًا وفي لفظٍ: أصلاةُ الصبحِ مرَّتين فقال الرجلُ: إني لم أكن صلَّيتُ الركعتين اللتين قبلهما فصلَّيتُهما الآنَ قال: فسكت عنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : [قيس بن عمرو] | المحدث : ابن باز | المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز الصفحة أو الرقم : 10/353
التخريج : أخرجه أبو داود (1267)، وأحمد (23760)، والبيهقي (4613) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 22 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1267 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، عن سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن ‌صليت ‌الركعتين ‌اللتين ‌قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم،

مسند أحمد (39/ 171 ط الرسالة)
: 23760 - حدثنا ابن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصلاة الصبح مرتين؟! " فقال الرجل: إني لم أكن ‌صليت ‌الركعتين ‌اللتين ‌قبلهما، فصليتهما الآن. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

السنن الكبير للبيهقي (5/ 292 ت التركي)
: 4613 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، حدثنى محمد ين إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الصبح ركعتان". فقال الرجل: إني لم أكن ‌صليت ‌الركعتين ‌اللتين ‌قبلهما، فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.