الموسوعة الحديثية


- عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَتَوضَّأُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ أهْلَه ويُلاعِبُها، أَيَنقُضُ ذلك وُضوءَه؟ قالَ: "لا".
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد مجهول، ركن الشامي تكلموا فيه
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 465
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 91)، وابن عساكر (18/ 194)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (602) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء وضوء - ما لا ينقض الوضوء علم - سؤال العالم عما لا يعلم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث