الموسوعة الحديثية


- عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَتَوضَّأُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ أهْلَه ويُلاعِبُها، أَيَنقُضُ ذلك وُضوءَه؟ قالَ: "لا".
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد مجهول، ركن الشامي تكلموا فيه
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 465
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 91)، وابن عساكر (18/ 194)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (602) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء وضوء - ما لا ينقض الوضوء علم - سؤال العالم عما لا يعلم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 290)
: [[465]] أخبرنا أبو سعد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا ابن قتيبة، ثنا عبد العزيز بن هبار، ثنا آدم أبو الحسن بن ناهية - أبو إياس اسمه: ناهية - ثنا ركن بن عبد الله الشامي، عن مكحول، عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: قلت: يا رسول الله، ‌الرجل ‌يتوضأ ‌للصلاة ثم يقبل أهله ويلاعبها، أينقض ذلك وضوءه؟ قال: "لا". وهذا إسناد مجهول، ركن الشامي تكلموا فيه.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (4/ 91)
: حدثنا ابن قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن هبار، حدثنا آدم أبو الحسن بن أبي إياس اسمه ناهية، حدثنا ركن بن عبد الله الشامي عن مكحول، عن أبي ‌أمامة الباهلي، قال: قلت يا رسول الله ‌الرجل ‌يتوضأ ‌للصلاة ثم يقبل أهله ويلاعبها ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا.

[تاريخ دمشق لابن عساكر] (18/ 194)
: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأ إسماعيل بن مسعدة أنا حمزة بن وسف أنا أبو أحمد بن عدي ثنا ابن قتيبة ثنا عبد العزيز بن هبار ثنا آدم أبو الحسن بن ناهية أبو إياس اسمه ناهية ثنا ركن بن عبد الله الشامي عن مكحول عن أبي ‌أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله ‌الرجل ‌يتوضأ ‌للصلاة ثم يقبل أهله ويلاعبها ينقض ذلك وضوءه

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 364)
: 602-حديث آخر أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال أنا ابن قتيبة قال نا عبد العزيز بن إسحاق ابن هباز قال نا آدم بن أبي إياس قال نا ركن بن عبد الله عن مكحول عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله الرجل يتوضأ للصلاة ثم يقبل أهله ويلاعبها ينقض ذلك الدفع قال:" لا". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: ركن بن عبد الله قد روى عن مكحول عن أبي أمامة نسخة أكثرها موضوعة لا يحل الاحتجاج به بحال قال النسائي والدارقطني متروك.