الموسوعة الحديثية


-  أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الذِّئبِ للمُحرِمِ، يَعني: والفَأرَةَ، والغُرابَ، والحِدَأَ، فقيل له: فالحَيَّةُ والعَقرَبُ؟ فقال: قد كان يُقالُ ذاك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4851
التخريج : أخرجه أحمد (4851) واللفظ له، والدارقطني (2/232)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه