الموسوعة الحديثية


-  أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الذِّئبِ للمُحرِمِ، يَعني: والفَأرَةَ، والغُرابَ، والحِدَأَ، فقيل له: فالحَيَّةُ والعَقرَبُ؟ فقال: قد كان يُقالُ ذاك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4851
التخريج : أخرجه أحمد (4851) واللفظ له، والدارقطني (2/232)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 459)
4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232)
66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة