الموسوعة الحديثية


- سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه عنِ امرأةٍ قالتْ : إن لبِسَتْ مِن كسوةِ زوجِها فهي هديةٌ. قال : فقال : تُهديه. قال : وسأَلتُ الحسنَ، فقال : تُكَفِّرُ عن يمينِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده موقوف رواته ثقات
الراوي : مالك بن دينار | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/349
التخريج : أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) (1770) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث