الموسوعة الحديثية


- سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه عنِ امرأةٍ قالتْ : إن لبِسَتْ مِن كسوةِ زوجِها فهي هديةٌ. قال : فقال : تُهديه. قال : وسأَلتُ الحسنَ، فقال : تُكَفِّرُ عن يمينِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده موقوف رواته ثقات
الراوي : مالك بن دينار | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/349
التخريج : أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) (1770) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 349)
4821 - وقال مسدد: ثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار قال: "سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن امرأة قالت: إن لبست من كسوة زوجها فهي هدية. قال: فقال: تهديه. قال: وسألت الحسن، فقال: تكفر عن يمينها". هذا إسناد موقوف رواته ثقات

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 561)
1770 - وحدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن امرأة قالت إن لبست من زوجها كسوة فهي هدية فقال تهديه وسألت الحسن فقال تكفر عن يمينها