الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس: جاءتْ جاريَةٌ إلى عُمرَ وَقد أَحرَق سيِّدُها فَرجَها، فَقالتْ: إنَّ سَيِّدي اتَّهمَني فأَقعَدني عَلى النَّارِ حتَّى أَحرَقَ فَرْجي. فَقال لَها عُمرُ: هل رَأى ذلكَ عليكِ؟ قالَت: لا. قال: فاعتَرفْتِ لَه؟ قالتْ: لا. قال عُمرُ: عليَّ بِه. فأُتِيَ بِه فَقال له: أتُعذِّبُ بِعَذابِ اللهِ! والَّذي نَفسي بِيدِه لو لم أَسمعْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقولُ لا يُقادُ مَملوكٌ مِن مالكٍ وَلا وَلدٌ مِن والدٍ لَأقدتُها مِنكَ. ثُمَّ بَرزَه فضَربَه مِئةَ سوطٍ، ثُمَّ قال: اذهَبي فأنتِ حرَّةٌ لِوجهِ اللهِ تَعالى، وأنتِ مَولاةُ اللهِ ورَسولِه، أَشهدُ لَسَمعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقولُ: مَن حُرِّقَ بالنَّارِ أو مُثِّل بِه فهو حُرٌّ وهوَ مولى اللهِ ورَسولِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن صالح ضعيف وعمرو بن عيسى مجهول
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/212
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5329)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/181)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (9/212) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به صيد - النهي عن التعذيب بالنار عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 361)
: 5329 - حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟، قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال له: " تعذب بعذاب الله عز وجل " قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟، قال: لا، قال: " والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "، لأقدتها منك، فجرده، فضربه مائة سوط، وقال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله عز وجل، وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق وسقط من الكتاب: مملوكه بالنار، أو مثل به مثلة، فهو حر، وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " قال الليث: " هذا أمر معمول به ".

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 181)
: 1177 -‌‌ عمر بن عيسى القرشي لعله عمر الحميدي عن ابن جريج، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، منكر الحديث. عمر بن عيسى القماش ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى عليك ذلك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد لمملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك. قال: فأبرزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولى الله ورسوله، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به.

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 212)
ومن طريق العقيلى نا محمد بن خزيمة نا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عمرو بن عيسى القرشى الاسدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس جاءت جارية إلى عمر وقد احرق سيدها فرجها فقالت: ان سيدى اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجى فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا قال: فاعترفت له قالت: لا قال عمر: على به فأتى به فقال له: أتعذب بعذاب الله؟ والذى نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد) لاقدتها منك ثم برزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى وأنت مولاة الله ورسوله اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله، عبد الله بن صالح ضعيف. وعمرو بن عيسى مجهول, والعجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في عتق الممثل به وفى أن لا يقاد مملوك من مالك ورواه حقا في ذلك وخالفوه في القود من الحرق بالنار، وقد رآه عمر حقا الا في السيد لعبده والوالد لولده وفى ان الولاء لغير الممثل. والحنيفيون والشافعيون رأوه حجة في ان الولد لا يقاد له من والده والعبد لا يقاد له من سيده ولم يجيزوا خلافه ثم لم يروه حجة في جلده في التعذير مائة ولا في عتق الممثل به فيا سبحان الله أي دين يبقى مع هذا العمل، ثم عجب آخر انهم كلهم رأوا ما روى في خبر أبى قتادة إذ عقر الحمار وهو محل وأصحابه محرمون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفيكم من أشار إليه أو أعانه؟ قالوا: لا قال: فكلوا) حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم ولم يروا قول عمر ههنا. هل رأى ذلك عليك أو اعترفت له حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا عرف زناه بأقرار أو معاينة ولو صح عن عمر لكان قد خالفه ابن عباس ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: واحتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من طريق أبى داود نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائى نا أبى عن قتاده عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه) فالآن صار الحسن عن سمرة صحيفة ولم يصر حديث عمرو بن شعيب كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها، وقد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجة في العهدة وحسبنا الله نعم الوكيل فلما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شئ كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وانما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) واذ يقول تعالى: (والحرمات قصاص) واذ يقول تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وبالله تعالى التوفيق.