الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس: جاءتْ جاريَةٌ إلى عُمرَ وَقد أَحرَق سيِّدُها فَرجَها، فَقالتْ: إنَّ سَيِّدي اتَّهمَني فأَقعَدني عَلى النَّارِ حتَّى أَحرَقَ فَرْجي. فَقال لَها عُمرُ: هل رَأى ذلكَ عليكِ؟ قالَت: لا. قال: فاعتَرفْتِ لَه؟ قالتْ: لا. قال عُمرُ: عليَّ بِه. فأُتِيَ بِه فَقال له: أتُعذِّبُ بِعَذابِ اللهِ! والَّذي نَفسي بِيدِه لو لم أَسمعْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقولُ لا يُقادُ مَملوكٌ مِن مالكٍ وَلا وَلدٌ مِن والدٍ لَأقدتُها مِنكَ. ثُمَّ بَرزَه فضَربَه مِئةَ سوطٍ، ثُمَّ قال: اذهَبي فأنتِ حرَّةٌ لِوجهِ اللهِ تَعالى، وأنتِ مَولاةُ اللهِ ورَسولِه، أَشهدُ لَسَمعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقولُ: مَن حُرِّقَ بالنَّارِ أو مُثِّل بِه فهو حُرٌّ وهوَ مولى اللهِ ورَسولِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن صالح ضعيف وعمرو بن عيسى مجهول
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/212
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5329)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/181)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (9/212) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به صيد - النهي عن التعذيب بالنار عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه
|أصول الحديث