الموسوعة الحديثية


- [كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا ، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه نظر
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن رجب | المصدر : أحكام الخراج الصفحة أو الرقم : 256
التخريج : لم نقف عليه إلا عند الحرث الكرماني كما في ((الاستخراج لأحكام الخراج)) (ص48) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: خراج - الدخول في أرض الخراج غنائم - الخراج مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون مزارعة - مزارعة أرض الخراج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستخراج لأحكام الخراج (ص: 48)
وروى الحرث الكرماني حدثنا أبو معمر الرقاشي حدثنا أبو عمران الرازي حدثنا الحسن بن محمد التميمي حدثناابو جرير حدثنا عامر الشعبي أن حذيفة كتب إلى عمر رضي الله عنه إني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رؤسهم فكتب اليه عمر رضي الله عنه أيما رجل أسلم قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشر والغ عن رأسه ولا تأخذ من مسلم خراجا وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه فقد أحرزنا أرضه في شركة قبل أن يسلم اسناده فيه نظر ولا يمكن حمله على أرض العنوة لأن أرض العنوة يوضع عليها الخراج بكل حال ولا عبرة باسلام من هي في يده وهذا