الموسوعة الحديثية


- [كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا ، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه نظر
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن رجب | المصدر : أحكام الخراج الصفحة أو الرقم : 256
التخريج : لم نقف عليه إلا عند الحرث الكرماني كما في ((الاستخراج لأحكام الخراج)) (ص48) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: خراج - الدخول في أرض الخراج غنائم - الخراج مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون مزارعة - مزارعة أرض الخراج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث