الموسوعة الحديثية


- طَلَّقَني زَوجي ثَلاثًا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا سُكنى لكِ، ولا نَفَقةَ. قال مُغيرةُ: فذَكَرتُه لِإبراهيمَ، فقال: [قال] عُمَرُ: لا نَدَعُ كِتابَ اللهِ، وسُنَّةَ نَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لِقَولِ امرأةٍ، لا نَدري أحَفِظتْ أو نَسيَتْ. وكان عُمَرُ يَجعَلُ لها السُّكنى والنَّفَقةَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم لم يدرك عمر وقد رواه جماعة أنَّ عمر قال: (لا نترك كتاب الله) ولم يقل: (سنة نبيه)، وهو أصحُّ
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/448
التخريج : أخرجه الدارمي (2320)، وابن حبان (4250)، وعبد الرزاق (12027) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه