الموسوعة الحديثية


- طَلَّقَني زَوجي ثَلاثًا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا سُكنى لكِ، ولا نَفَقةَ. قال مُغيرةُ: فذَكَرتُه لِإبراهيمَ، فقال: [قال] عُمَرُ: لا نَدَعُ كِتابَ اللهِ، وسُنَّةَ نَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لِقَولِ امرأةٍ، لا نَدري أحَفِظتْ أو نَسيَتْ. وكان عُمَرُ يَجعَلُ لها السُّكنى والنَّفَقةَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم لم يدرك عمر وقد رواه جماعة أنَّ عمر قال: (لا نترك كتاب الله) ولم يقل: (سنة نبيه)، وهو أصحُّ
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/448
التخريج : أخرجه الدارمي (2320)، وابن حبان (4250)، وعبد الرزاق (12027) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (3/ 1463)
2320 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة، ولا سكنى قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبيه، بقول امرأة: فجعل لها السكنى والنفقة

صحيح ابن حبان (10/ 63)
4250 - أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 24)
12027 - عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لها النفقة والسكنى