الموسوعة الحديثية


- أنَّه طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( ما أرَدْتَ بها ؟ ) قال: واحدةً قال: ( آللهِ ؟ ) قال: آللهِ قال: ( هي على ما أرَدْتَ )

الصحيح البديل:


- عن ابنِ عباسٍ أنه إنْ قال أنتِ طالقٌ ثلاثًا بِفَمٍ واحدٍ فَهِيَ واحِدَةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 6/134
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
| أحاديث مشابهة