الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ : لا نكاحَ إلا بأربعةٍ : وليٌّ وشاهدَي قال : أدني ما يكونُ في النكاحِ أربعةٌ بزوجٍ ، والذي يزوجُ ، وشاهدانِ
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/582 | خلاصة حكم المحدث : [له شاهد بإسناد صحيح] لكنه منقطع